جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 236 )

تقدير أن يكون العطف بـ  «و» الظاهر في ثبوت المعيّة وتحقّق الاجتماع ؟ ويحتمل قويّاً أن يكون العطف بـ  «أو» الدالّ على كفاية أحد الأمرين .

وكيف كان ، فقد يناقش(1) في الرواية تارة : من حيث السند ، واُخرى : من حيث الدلالة .

أمّا من جهة السند : فلأجل حبيب الخزاعي أو الجماعي ; فإنّه مجهول ، وحبيب الخثعمي ـ كما في بعض الكتب الحاكي للرواية(2) ـ وإن كان موثّقاً، إلاّ أنّه لم يكن الثابت في المقام هو الرجل الموثّق ، بل المردّد بينه وبين غيره ، فلا اعتبار بالرواية من حيث السند .

وأمّا من جهة الدلالة : فمن جهة أنّ مفادها عدم جواز شهادة رجلين عدلين مع عدم وجود الغيم في السماء وعلّة فيها ، مع أنّه على هذا التقدير يطمأنّ بخطئهما ، ولا  تكون مثل هذه البيّنة مشمولة لدليل الحجّية .

أقول : هذا ليس إشكالاً في دلالة الرواية ، بل يكون بياناً لعلّة عدم جواز شهادة رجلين مع عدم وجود الغيم في السماء ، مع أنّ حصول الاطمئنان بخطئهما في هذه الصورة ، إن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من حجّية الاطمئنان في نظر العقلاء فالصغرى ممنوعة ; لأنّ حصول الاطمئنان الكذائي في الصورة المذكورة ممنوع . وإن لم يكن مرجعه إلى ما ذكرنا فالكبرى ممنوعة ، وعدم شمول أدلّة الحجّية له غير ظاهر .

فالأولى أن يقال بأنّه مع وجود المعارضة بين هذه الرواية على فرض اعتبارها

  • (1) المناقش هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 65 ـ 66 .
    (2) أي في وسائل الشيعة 7: 21 ح13 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.

( الصفحة 237 )

والروايات الكثيرة الصحيحة المتقدّمة ،يكون الترجيح مع تلك الروايات ; لاستناد المشهور إليها(1) ، وقد قرّرنا أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة ، كما لا يخفى .

ومنها : رواية القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا إثنان ، ولا  خمسون . قال في الوسائل بعده : ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (2).

وقد نوقش(3) فيها أيضاً سنداً ودلالة . أمّا السند ; فلأجل القاسم بن عروة ; لأنّه لم يوثّق وإن ورد توثيقه في بعض الرسائل(4) غير الثابتة .

وأمّا الدلالة ; فلأ نّ الظاهر كون المراد منها لزوم العلم أو ما قام الدليل على قيامه مقام العلم في ذلك ، وليس مجرّد رؤية الغير ولو بلغ خمسين كافياً في ذلك كما يقول به الناس، حيث يعتمدون على مجرّد دعوى الغير الرؤية ممّن يصلّي ويصوم، من غير اشتراط العدالة في اعتبار الشهادة ، ولذا لم يذكر التقييد بها في الرواية أصلاً ، فلا ينافي ما دلّ على قيام البيّنة وهي شهادة رجلين عدلين مقام العلم .

وهذا الأمر يجري بالإضافة إلى الرواية السابقة أيضاً ، فالمراد أنّ شهادة خمسين أيضاً لا اعتبار بها مع فرض عدم العدالة ، ويمكن أن يقال بإشعار الرواية السابقة

  • (1) المعتبر 2: 686، اللمعة الدمشقيّة: 27، مسالك الأفهام 2: 51، مدارك الأحكام 6: 167، ذخيرة المعاد: 531، رياض المسائل 5: 413.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 156 ح 431 ، الاستبصار 2 : 63 ح 201 ، الفقيه 2 : 77 ح 336 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 12 .
    (3) المناقش هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 67 .
    (4) المسائل الصاغانيّة المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 3 : 72 .

( الصفحة 238 )

بذلك باعتبار التشبيه بالقسامة ، فتدبّر .

وكيف كان ، يجري هنا أيضاً ما ذكرناه في ذيل السابقة على فرض المعارضة من ثبوت الترجيح مع تلك الروايات .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها عنه أيّوب(1) وحمّاد ـ عن أبي  جعفر (عليه السلام) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا  بالتظنّي ، ولكن بالرؤية . (قال: خل) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلاّ قال : ولا خمسون(2) . ورواه في الوسائل في باب آخر قبل هذا الباب عن أبي أيّوب . . . إلخ(3) ، والظاهر أنّه هو الصحيح .

ودلالتها ظاهرة فيما قلناه ; من أنّه لا عبرة بالرأي ولا بالتظنّي في قبال العامّة ، وليس فيها أيضاً إشعار بتوصيف الشاهد بالعدالة ، فلا تنافي ما يدلّ على اعتبار شهادة رجلين بشرط أن يكونا عدلين، من دون فرق بين الموارد وصورتي وجود العلّة وعدمها .

ومنها : رواية أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله

  • (1) كذا في الوسائل 7: 209 ح11، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، ولكن في الطبعة الجديدة: أبي أيّوب، وفي هامشه: في نسخة أيّوب (هامش المخطوط).
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 63 ح 203 ، الكافي 4 : 77 ح 6 ، الفقيه 2 : 76 ح334 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 2 .

( الصفحة 239 )

فلا  تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر(1) .

وليس المراد من قوله (عليه السلام) في الذيل : «ولا يجزئ في رؤية الهلال . . .إلخ» جعل المناط خمسين بحيث لا يقبل أنقص من هذا العدد ولو بواحدة ، ويقبل شهادة خمسين أو أزيد ، كما أنّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «يدخلان ويخرجان من مصر» هو الخروج منه إلى محلّ لم يكن في السّماء فيه علّة وغيم ; ضرورة أنّه مع اتّحاد داخل المصر وخارجه من حيث وجود العلّة في السّماء، لا فائدة في الدخول والخروج ولامجال فيه للتفصيل . مضافاً إلى عدم إشعار في الرواية باعتبار العدالة في صورة قبول الشهادة ، ولا يقول بظاهره أحد على الظاهر .

فاللازم حمل الرواية على عدم اعتبار الرأي والتظنّي كما في كثير من الروايات السابقة، وإن كان السؤال فيها يظهر منه أنّ المسؤول هي الكمّية المجزئة في رؤية الهلال ، ولكنّ التأمّل في الجواب ـ خصوصاً مع ملاحظة قوله (عليه السلام)  : «فلا تؤدّوا بالتظنّي» ـ يرشد إلى ما ذكرنا ، فلا دلالة للرواية على اعتبار عدد خاصّ ، كما أنّها لا  تنفي اعتبار العدالة ، ولا دلالة لها على التفصيل بين وجود العلّة وثبوتها في السماء وعدمها ، ولو فرض الدلالة على ذلك فالترجيح مع تلك الروايات.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا اعتبار البيّنة مطلقاً في إثبات الهلال .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 160 ح 451 ، وعنه وسائل الشيعة 10: 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 .

( الصفحة 240 )

السادس : حكم الحاكم مع ثبوت قيدين ، عدم العلم بخطئه في الحكم ، وعدم العلم بخطأ مستنده .

أمّا أصل ثبوت هذا الحكم ، وكون حكم الحاكم من طرق ثبوت الهلال في الجملة ، فقد نسب إلى المشهور (1) ، وخالفهم فيه البعض الآخر (2)، وربما يستدلّ له بروايات :

منها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم(3) . حيث إنّها تدلّ على مفروغيّة أنّ أمر الصيام والإفطار يثبت بأمر الإمام ، وأنّه إذا أمر بالإفطار يجب على الناس الإفطار ; سواء كانت الشهادة المذكورة فيها قبل زوال الشمس أو بعده ، غاية الأمر الافتراق بين الصورتين في الصلاة ـ أي صلاة عيد الفطر ـ من جهة لزوم التأخير في الثانية إلى الغد دون الاُولى .

وقد أجاب بعض الأعلام (قدس سره) عن الاستدلال بالرواية للمقام بما يرجع محصّله إلى أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّية ، وإنّما هي ناظرة الى وجوب إطاعة الإمام ، وأ نّه متى أمر بالإفطار وجب ; لكونه مفترض الطاعة ، من غير حاجة إلى صدور

  • (1) الدروس الشرعيّة 1: 286، مدارك الأحكام 6: 170ـ 171، ذخيرة المعاد 3: 531، مشارق الشموس 3: 475، المستند في شرح العروة 22 : 80 .
    (2) الحدائق الناضرة 13 : 259 و 263 ، مستند الشيعة 10 : 418 ـ 420 .
    (3) الفقيه 2 : 109 ح 467 ، الكافي 4 : 169 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 275 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 .